ذكر من قال ذلك حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [البقرة: 196] قال «وتمام العمرة ما كان في غير أشهر الحج. وما كان في أشهر الحج، ثم أقام حتى يحج فهي متعة عليه فيها الهدي إن وجد، وإلا صام PageEndV03P331 ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع»
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [البقرة: 196] قال «ما كان في غير أشهر الحج فهي عمرة تامة، وما كان في أشهر الحج فهي متعة وعليه الهدي»
حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن ابن عون، قال: سمعت القاسم بن محمد، يقول " إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة. قال: فقيل له: العمرة في المحرم؟ قال: كانوا يرونها تامة " وقال آخرون: إتمامهما أن تخرج من أهلك لا تريد غيرهما
ذكر من قال ذلك حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: حدثني رجل، عن سفيان، قال " هو يعني تمامهما أن تخرج من أهلك لا تريد الا الحج، والعمرة، وتهل من الميقات ليس أن تخرج لتجارة، ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت: لو حججت، أو اعتمرت. وذلك يجزئ، ولكن التمام أن تخرج له لا تخرج لغيره " وقال آخرون: بل معنى ذلك: أتموا الحج والعمرة لله إذا دخلتم فيهما