تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الإِثْمَ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِالنَّهْيِ وَارْتَكَبَهُ مُسْتَخِفًّا، وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالنَّهْيِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.

وَمِنْ بَابِ: اسْتِقبالِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي

* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها (١).

كَرِهَ أَكْثَرُ العُلَمَاءِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِوَجْهِهِ إِذَا صَلَّى.

وَقَالَ مَالِكٌ (٢): لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى ظَهْرِ الرَّجُلِ.

وَقَالَ قَتَادَةُ (٣): يَسْتُرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ جَالِسًا.

وَأَجَازَ الكُوفِيُّونَ (٤) الصَّلَاةَ خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِينَ.

وَقَالَ ابن سِيرِينَ (٥): لَا يَكُونُ الرَّجُلُ سُتْرَةً لِلْمُصَلِّي.

وَإِنَّمَا كَرِهَ الصَّلَاةَ إِلَى الحِلَقِ لِمَا فِيهَا مِنَ الكَلَامِ، وَاللَّغَطِ، وَلِأَنَّ بَعْضَهُمْ يَسْتَقْبِلُهُ.

وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ (٦)

كَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ سُتْرَةً لِلْمُصَلِّي، وَوَجْهُ الكَرَاهَةِ أَنَّ

(١) حديث (رقم: ٥١١).

(٢) ينظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ١٥٧)، والتاج والإكليل للمواق (١/ ٥٣٣).

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٧٩) من طريق مُعْتَمِرٍ عن سَالمٍ عن قَتَادَة بِه.

(٤) فتح القدير لابن الهمام (٢/ ٣٢٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥١ - ٦٥٢).

(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٧٩).

(٦) هَكَذا في المخْطُوط!! والكَلامُ الَّذِي أَرْدَفَهُ بَعْدَ هذهِ التَّرْجَمَةِ مُتَعَلِّقٌ بِالبَابِ بَعْدَ هَذَا، وَهُوَ بَابُ: التَّطَوُّع خَلْفَ الْمَرْأَة.

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٢ · ص ٤٣٧