تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمِنْ بَابِ: إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُجُودَ

حَدِيثُ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه (١).

قَوْلُهُ: (مَا صَلَّيْتَ) يَعْنِي صَلَاةً كَامِلَةً، كَمَا تَقُولُ لِلصَّانِعِ إِذَا لَمْ يُجَوِّدْ: ما صَنَعْتَ شَيْئًا (٢).

وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ

فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ رضي الله عنه (٣).

قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا نَجَاسَةٌ.

قَالَ قَوْمٌ مِنَ العُلَمَاءِ: لَا يَجُوزُ تَطْهِيرُ القَذَرِ الرَّطْبِ إِلَّا بِالمَاءِ، وَإِذَا كَانَ يَابِسًا أَجْزَأَ حَكُّهُ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ (٤) وَأَبِي حَنِيفَةَ (٥).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٦): لَا يُطَهِّرُ النَّجَاسَاتِ كُلَّهَا إِلَّا المَاءُ، فِي النَّعْلِ وَالخُفِّ وَغَيْرِهِ.

(١) حديث (رقم: ٣٨٩).

(٢) هذا من كلام المهلَّب بن أبي صُفْرَة نقله عنه قِوَام السُّنَّة التيمي، كما في شرح ابن بطال (٢/ ٤٩).

(٣) حديث (رقم: ٣٨٦).

(٤) ينظر: المدونة (١/ ١٩)، وفي الكافي لابن عبد البر: (ص: ١٨) يغسل رَطبهُ ويَابسَهُ، وينظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٢٠).

(٥) ينظر: كتاب الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ٦٢)، ومختصر الطحاوي (ص: ٣١).

(٦) ينظر: الأم للشافعي (١/ ٥٧)، والحاوي الكبير للماوردي (١/ ٤٣ - ٤٤).

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٢ · ص ٣٧٧