وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١): الرُّكْبَةُ عَوْرَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ (٢).
وَمِنْ بَابِ: فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟
* حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: (فَشَهِدَ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ) (٣).
اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي عَدَدِ مَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ:
فَقَالَ طَائِفَةٌ: تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَيْمُونَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنه (٤)، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (٥)، وَأَبِي حَنِيفَةَ (٦)، وَالشَّافِعِيِّ (٧).
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تُصَلِّي فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَحِقْوٍ، وَهُوَ الإِزَارُ فِي لُغَةِ الأَنْصَارِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٨)، وَعَطَاءٍ (٩).
(١) ينظر: الهداية للمرغيناني (١/ ٤٧)، شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٢٢٤).
(٢) ينظر: المغني لابن قدامة (١/ ٦١٦)، والمحرر (١/ ٤١)، والإنصاف للمرداوي (١/ ٤٤٩).
(٣) حديث (رقم: ٣٧٢)
(٤) تنظر الآثارُ عنْهُن رضي الله عنهم في ذلِكَ في المصَنَّف لعَبْدِ الرَّزَّاق (٣/ ١٢٨ - ١٢٩)، والمصَنَّف لابنِ أَبي شَيْبَة (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦)، والأوسط لابن المنذر (٥/ ٧٢ - ٧٣).
(٥) ينظر: المدونة (١/ ٩٤).
(٦) ينظر: البحر الرائق لابن نجيم (١/ ٢٨٥)، وتحفة الفقهاء للسمرقندي (١/ ١٤٦).
(٧) ينظر: الأم للشافعي (١/ ٩٠).
(٨) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٥/ ٧٤).
وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٢٥)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٤) من طريق ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (إذا صلَّت المرأة فلتُصَلِّي في ثيابها كلها الدروع والخمار والملحفة).
وأخرجَه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٢٤)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٤)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٢٣٥) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن عُمَر رضي الله عنه به.
(٩) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٥/ ٧٤). =