تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَوْلُهُ: (هَبَّتِ الرَّكَابُ)، أَيْ: زَالَتْ عَنْ مَوَاضِعِهَا، يُقَالُ: هَبَّتِ النَّاقَةُ فِي السَّيْرِ، أَيْ: تَحَرَّكَتْ.

وَ(الرَّكَابُ): الإِبِلُ (١).

وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ

* قَوْلُهُ: (فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَنِّحَهُ) (٢) يُقَالُ لِكُلِّ مَا عَرَضَ: قَدْ سَنَحَ لَكَ، وَالسَّانحُ: مَا أَتَاكَ عَنْ يَمِينِكَ مِنْ طَائِرٍ أَوْ غَيْرِهِ.

وَانْسِلَالُ عَائِشَةَ رضي الله عنها مِنْ لِحَافِهَا كَالْمُرُورِ فِيهِ.

وَفِيهِ دَلَالَةٌ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ (٣).

وَمِنْ بَابٍ: يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

[اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى] (٤) دَفْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى إِلَى [سُتْرَةٍ] (٥).

وَالْمُقَاتَلَةُ هَا هُنَا: الْمُدَافَعَةُ فِي لُطْفٍ، وَلَا يَبْلُغُ بِهِ مَبْلَغًا يُفْسِدُ صَلَاتَهُ.

[وَالفَرْقُ بَيْنَ] (٦) مَا يَدْرَأُ فِيهِ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا لَا يَدْرَأُ فِي

(١) في المخطوط: (الليل)، وهو تَصْحِيفٌ ظَاهِرٌ!!

(٢) حديث (رقم: ٥٠٨).

(٣) كلام الإمام قِوامِ السُّنّة فيه نَظرٌ، لأنَّ انْسِلالها يَكُونُ دُون مُرُورٍ بَيْنَ يَدَيْهِ!!

(٤) زيادة من شرح ابن بطال (٢/ ١٣٦) يقتضيها سياق الكلام.

(٥) في المخطوط: (أن يسترَ ما صور بِهِ)، والمثبتُ من شَرح ابن بَطَّال (٢/ ١٣٦).

(٦) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٣٦).

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٢ · ص ٤٣٥