وَقَوْلُهُ: (هَبَّتِ الرَّكَابُ)، أَيْ: زَالَتْ عَنْ مَوَاضِعِهَا، يُقَالُ: هَبَّتِ النَّاقَةُ فِي السَّيْرِ، أَيْ: تَحَرَّكَتْ.
وَ(الرَّكَابُ): الإِبِلُ (١).
وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ
* قَوْلُهُ: (فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَنِّحَهُ) (٢) يُقَالُ لِكُلِّ مَا عَرَضَ: قَدْ سَنَحَ لَكَ، وَالسَّانحُ: مَا أَتَاكَ عَنْ يَمِينِكَ مِنْ طَائِرٍ أَوْ غَيْرِهِ.
وَانْسِلَالُ عَائِشَةَ رضي الله عنها مِنْ لِحَافِهَا كَالْمُرُورِ فِيهِ.
وَفِيهِ دَلَالَةٌ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ (٣).
وَمِنْ بَابٍ: يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
[اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى] (٤) دَفْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى إِلَى [سُتْرَةٍ] (٥).
وَالْمُقَاتَلَةُ هَا هُنَا: الْمُدَافَعَةُ فِي لُطْفٍ، وَلَا يَبْلُغُ بِهِ مَبْلَغًا يُفْسِدُ صَلَاتَهُ.
[وَالفَرْقُ بَيْنَ] (٦) مَا يَدْرَأُ فِيهِ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا لَا يَدْرَأُ فِي
(١) في المخطوط: (الليل)، وهو تَصْحِيفٌ ظَاهِرٌ!!
(٢) حديث (رقم: ٥٠٨).
(٣) كلام الإمام قِوامِ السُّنّة فيه نَظرٌ، لأنَّ انْسِلالها يَكُونُ دُون مُرُورٍ بَيْنَ يَدَيْهِ!!
(٤) زيادة من شرح ابن بطال (٢/ ١٣٦) يقتضيها سياق الكلام.
(٥) في المخطوط: (أن يسترَ ما صور بِهِ)، والمثبتُ من شَرح ابن بَطَّال (٢/ ١٣٦).
(٦) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٣٦).