تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١) فِيمَنْ صَلَّى فِي ثَوْبِ حَرِيرٍ يُكْرَهُ، وَلَا يَرَى الإِعَادَةَ عَلَيْهِ.

وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الأَحْمَرِ

* فِيهِ حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةٌ (٢).

وَفِيهِ إِبَاحَةُ لِبَاسِ الحُمْرَةِ، وَكَرِهَ قَوْمٌ ذَلِكَ.

وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ فِي المِنْبَرِ وَالسُّطوح وَالخَشَبِ

حَدِيثُ سَهْلِ بن سَعْدٍ رضي الله عنه (٣).

قَالَ عَلِيُّ بنُ المَدِينِي (٤): سَأَلَنِي أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بِهَذَا الحَدِيثِ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ سُفْيَانَ بنَ عُيَينْةَ كَانَ يُسْأَلُ عَنْ هَذَا كَثِيرًا فَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا (٥).

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الإِمَامِ يُصَلِّي أَرْفَعَ مِنَ المَأْمُومِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ إِذَا أَرَادَ الإِمَامُ تَعْلِيمَهُمْ لِيَقْتَدِي بِهِ مَنْ وَرَاءَهُ، وَيَسْجُدَ عَلَى الأَرْض (٦).

(١) ينظر: المهذب للشيرازي (١/ ٦٦)، وحلية العلماء للقفال الشاشي (٢/ ٥٧).

(٢) حديث رقم: (٣٧٦).

(٣) حديث (رقم: ٣٧٧).

(٤) قولُ ابن المديني هذا ذَكَره البُخَارِي رحمه الله في صَحِيحِه عَقِبَ الحَدِيث المتقَدِّم.

(٥) كذا قال!! ومع ذلك فقد أخرجه عنه في مسنده (٥/ ٣٣٠) من طريق سُفيَان بن عُيَيْنَة!! ولذلِكَ قَالَ الحافِظُ ابن حَجَرٍ في فتح الباري: (١/ ٤٨٧): "فتبيَّن أن المنفي في قولهِ: (فَلَم تسمعه منه؟ قالَ: لَا) جمِيعُ الحَدِيث، لا بَعْضُه" اهـ.

(٦) ينظر: الأم للشافعي (١/ ١٧٢)، والحاوي الكبير للماوردي (٢/ ٣٤٤)، وروضة الطالبين للنووي (١/ ٢٦٠).

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٢ · ص ٣٧٢