تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ غَيْرُهُ (١): الخُمْرَةُ: مُصَلًّى صَغِيرٌ بِقَدْرِ مَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ بِقَدْرِ طُولِ الرَّجُلِ [فَهُوَ حَصِيرٌ] (٢) وَلَيْسَ بِخُمْرَةٍ.

وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ [عَلَى الحَصِيرِ] (٣)

* حَدِيثُ أَنَسٍ (أَنَّ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى طَعَامٍ) (٤).

قَوْلُهُ: (مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ) فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ مَا يُبْسَطُ فَإِنَّهُ مَلْبُوسٌ، فَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَلبسَ ثَوْبًا وَجَلَسَ عَلَى بِسَاطٍ فَهُوَ حَانِثٌ (٥).

وَنَضْحُ أَنَسٍ لِلْحَصِيرِ إِنَّمَا كَانَ لِيَلِينَ، لَا لِنَجَاسَةٍ كَانَتْ فِيهِ، هَذَا قَوْلُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الإِمَامَةِ فِي النَّافِلَةِ.

وَفِيهِ إِجَابَةُ الطَّعَامِ إِلَى غَيْرِ الوَلِيمَةِ.

وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ عَلَى الفِرَاشِ

حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: (كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ) (٦).

(١) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٤٣)، ونسبه إلى الإمام الطبري رحمه الله.

(٢) ساقطة من المخطوط، وهي زيادة يقتضيها السياق.

(٣) زيادة من صحيح البخاري.

(٤) حديث (رقم: ٣٨٠).

(٥) كذا قال له، لكن يَرِدُ عليه أنَّ الأَيْمان مبْنَاها على العُرف، كما ذكرَه ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (١/ ٤٩٠).

(٦) حديث (رقم: ٣٨٢).

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٢ · ص ٣٧٤