وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ فِي الْخِفَافِ
* حَدِيثُ جَرِيرٍ (١) وَالْمُغِيرَةِ (٢).
وَهَذَا البَابُ كَالَّذِي قَبْلَهُ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا، وَالصَّلَاةُ فِيهَا.
وَمِنْ بَابِ: يُبْدِي ضَبْعَيْهِ، وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ
* حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ (٣).
فِي رِوَايَةٍ (بَعَّدَ ضَبْعَيْهِ) (٤) أَرَادَ: تَنْحِيَةَ اليَدِ عَنِ الجَنْبِ، وَفِي رِوَايَةٍ: (حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ) (٥).
وَمِنْ بَابٍ: فَضْلِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ
حَدِيثُ أَنَسٍ رضي الله عنه: (مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا) (٦).
قَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ طُرُقِ هَذَا الحَدِيثِ: (حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) (٧)، وَكَانَ أَهْلُ الكُفْرِ لَا يُقِرُّونَ (٨) بِتَوْحِيدِ اللَّهِ، فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ:
(١) حديث (رقم: ٣٨٧).
(٢) حديث (رقم: ٣٨٨).
(٣) حديث (رقم: ٣٩٠).
(٤) لم أجد من أشارَ إلى هَذِهِ الرِّوَاية ممَّنْ اهْتَمَّ بِرِوَايَاتِ صَحِيحِ البُخَارِي!!
(٥) ذكرها البخاري عقب الحديث (رقم: ٣٩٠).
(٦) حديث (رقم: ٣٩١).
(٧) أخرجها البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٨٤) من حديث ابن عُمَر، ولم أَقِفْ عليه في شيءٍ مِنْ رِوَايَاتِ حديثِ أنسٍ بن مالك رضي الله عنه.
(٨) وقع في المخطوط: (يقر)، والمثبت هو الذي يقتضيه سياق الكلام.