تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (29) باب أمر النساء المصليات وراء الرجال إلا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال

133 - (441) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبى حازم، عن سهل بن سعد، قال: لقد رأيت الرجال عاقدى أزرهم فى أعناقهم، مثل الصبيان، من ضيق الأزر، خلف النبى صلى الله عليه وسلم. فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال.

وقوله: " رأيت الرجال عاقدى أزرهم فى أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر " هذا حكم الضرورة وحالهم أول الإسلام [لضيق الحال] (¬1) وعدم الثياب. وعقدها [حياطة] (¬2) لئلا تنفلت فينكشف؛ ولهذا ما احتاط فأمر النساء بألا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال لئلا يكون عند حركة الرجل انفلات من ثوبه أو انكشاف من بعضه عنه لضيقه فيطلع النساء على عورته من ورائه. وفيه أن ما كان من مثل هذا فى الصلاة من غير قصد ولا تعمد لا يضر المنكشف ولا الناظر من غير عمد فى صلاته.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٢ · ص ٣٥٢