AUTO (30) باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة
134 - (442) حدثنى عمرو الناقد وزهير بن حرب، جميعا عن ابن عيينة، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى. سمع سالما يحدث عن أبيه. يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها ".
135 - (...) حدثنى حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرنى سالم بن عبد الله؛ أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها ".
قال: فقال بلال بن عبد الله: والله، لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا، ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: والله، لنمنعهن!
136 - (...) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبى وابن إدريس، قالا: حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ".
137 - (...) حدثنا ابن نمير، حدثنا أبى، حدثنا حنظلة، قال: سمعت سالما يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن ".
وقوله: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " وما جانسه من الأحاديث حض الرجال على هذا. وفيه دليل على أن للرجل منع امرأته من الخروج إلا بإذنه، وأن خروج النساء للمساجد مباح لهن ولكن على شروط كما جاء الحديث. وقاله العلماء: ألا يخرجن متطيبات ولا متزينات ولا مزاحمات للرجال، وأن يكون [ذلك] (¬1) بالليل، ومنع من ذلك الشابة منهن التى تخشى فتنتها.