تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (50) باب قدر ما يستر المصلى

265 - (510) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا إسماعيل بن علية. ح قال: وحدثنى زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قام أحدكم يصلى، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود ".

قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخى، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتنى فقال: " الكلب الأسود شيطان ".

(...) حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة. ح قال: وحدثنا محمد

وقوله: " يقطع الصلاة (¬1) الحمار والمرأة والكلب الأسود "، قال الإمام: اختلف الناس فى مرورها بين يدى المصلى، فقال مالك وأكثر الفقهاء: لا يقطعون الصلاة، فإن قيل: إن كان هذا تعلقا بظاهر قوله: إنه لا يقطع الصلاة شىء ولم يستثن منه، فهذا مقيد يجب أن يقضى به على المطلق. قيل: وقد ورد ما يعارض هذا التقييد وهو حديث عائشة فى اعتراضها بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم، وهذا يعارض استثناء المرأة فى الحديث الأول. وقال ابن حنبل: يقطع الصلاة الكلب الأسود، وفى قلبى من الحمار والمرأة شىء، ووجه قوله ما وقع فى التقييد بالأسود فى بعض طرق مسلم، ولم يوجد ما يعارض هذا، ووجد التعارض عنده فيما سواه فأشكل عليه.

قال القاضى: ويكون بمعنى يقطع على قول الكافة؛ مبالغة فى الخوف على فسادها بالشغل بهم، كما قال للمادح: " قطعت عنق أخيك " (¬2)، أى فعلت به فعلا يخاف عليه هلاكه منه كمن قطع عنقه وعند الآخرين أنه على وجهه من قطع اتصالها وفسادها [وهو قول أحمد وابن خزيمة، وروى عن ابن عباس وأنس والحسن] (¬3)، [وكذلك] (¬4) يقول من الأول من يقول: إنه منسوخ.

وقوله: " الكلب الأسود شيطان ": يؤكد أن العلة فى قطع صلاة المار صحبة

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٢ · ص ٤٢٤