# فقولوا: اللهم، ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه ".
(...) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب - يعنى ابن عبد الرحمن - عن سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث سمى.
72 - (410) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن، أنهما أخبراه عن أبى هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه ".
قال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " آمين ".
فيما يسر فيه يؤمنان، وكل ذلك سواء [إلا طائفة شذت فقالت (¬1): إنه يفسد الصلاة؛ لأنه كلام] (¬2) فمذهب جمهور العلماء وأئمة الفتوى والحديث: إلى أن الإمام يقولها أيضا فى الجهر، وهى إحدى الروايتين عن مالك (¬3)، وذهبت فرقة قليلة إلى أنه لا يقولها، وهى الرواية الثانية عن مالك (¬4)، ثم الشافعى (¬5)، وفقهاء أهل الحديث يرون الجهر بها [للإمام والمأموم] (¬6)، والكوفيون يرون الإسرار بها (¬7)، وهى الرواية عن مالك وقال: لا يسر فى الجهر بها المأموم.
ومعنى قوله: " من وافق قوله قول الملائكة ": قيل: يعنى فى وقت تأمينهم ومشاركتهم فى الدعاء والتأمين، ويفسره قوله فى الحديث الآخر: " وقالت الملائكة فى