تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي بعض الرّوايات يعتبر الزّي والعلامة , جاء في فتح القدير وفي كفاية البيهقيّ : قيل يعتبر بالسّيما والزّيّ لأنّه حجّة , قال اللّه تعالى : ﴿ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ ﴾ , ﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ ﴾ .

وقال المالكيّة : إذا وجد اللّقيط في بلاد المسلمين فإنّه يحكم بإسلامه , لأنّه الأصل والغالب وسواء التقطه مسلم أو كافر , وإذا وجد في قريةٍ ليس فيها من المسلمين سوى بيتين أو ثلاثةٍ فإنّه يحكم بإسلامه أيضاً تغليباً للإسلام بشرط أن يكون الّذي التقطه مسلم , فإن التقطه ذمّي فإنّه يحكم بكفره على المشهور , ومقابل المشهور ما قاله أشهب وهو أنّه يحكم بإسلامه مطلقاً أي سواء التقطه مسلم أو كافر .

وإذا وجد في قرى الشّرك فإنّه يحكم بكفره سواء التقطه مسلم أو كافر تغليباً للدّار والحكم للغالب وهو قول ابن القاسم , وأمّا أشهب فيقول : إن التقطه مسلم فهو مسلم تغليباً لحكم الإسلام لأنّه يعلو ولا يعلى عليه .

=================

حرمة مال المسلم والذّمّيّ (1):

14 - اتّفق الفقهاء على حرمة مال المسلم والذّمّيّ , وأنّه لا يجوز غصبه ولا الاستيلاء عليه , ولا أكله بأيّ شكلٍ كان وإن كان قليلاً , لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾ .

وقوله عليه الصّلاة والسّلام : « إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا » .

وقوله : « ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه حقّه أو كلّفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسٍ منه , فأنا حجيجه يوم القيامة » .

وللتّفصيل : ( ر : أهل الذّمّة ف 20 غصب ف 7 وما بعدها ) .

=================

مَجُوس (2)

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 13107)

(2) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 13244)

الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٦٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ٦٦٦