9 - لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ : فِي أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ مَمْنُوعُونَ مِنْ أَنْ تَعْلُوَ أَبْنِيَتُهُمْ عَلَى أَبْنِيَةِ جِيرَانِهِمْ الْمُسْلِمِينَ , لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُ قَالَ ﴿ الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ ﴾ وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ رُتْبَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ , وَأَهْلُ الذِّمَّةِ مَمْنُوعُونَ مِنْ ذَلِكَ . عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْحَنَفِيَّةِ قَدْ ذَهَبَ : إلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ التَّعَلِّي لِلْحِفْظِ مِنْ اللُّصُوصِ فَإِنَّهُمْ لَا يُمْنَعُونَ مِنْهُ ; لِأَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ مُقَيَّدَةٌ بِالتَّعَلِّي فِي الْبِنَاءِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ - بَلْ لِلتَّحَفُّظِ - فَلَا يُمْنَعُونَ .
صِفَةُ تَغْلِيظِ الْأَيْمَانِ (1)
(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 4572)