شَرَطْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَقَبِلْنَا الْأَمَانَ عَلَيْهِ فَلَا ذِمَّةَ لَنَا , وَقَدْ حَلَّ لَك مِنَّا مَا يَحِلُّ لِأَهْلِ الْمُعَانَدَةِ وَالشِّقَاقِ . فَكَتَبَ بِذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غُنْمٍ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه , فَكَتَبَ لَهُمْ عُمَرُ : أَنْ أَمْضِ لَهُمْ مَا سَأَلُوهُ . وَلَا شَكَّ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الشُّرُوطِ وَاجِبٌ , وَيُنْقَضُ بِمُخَالَفَتِهِ عَقْدَ الذِّمَّةِ كَمَا سَيَأْتِي .
ثَانِيًا : حُصُولُ الذِّمَّةِ بِالْقَرَائِنِ (1)
وَهُوَ أَنْوَاعٌ :
أ - الْإِقَامَةُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ :
(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 2492)
الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٢٠٣