36 - قَدْ يَنْشَأُ مِنْ بَعْضِ الِالْتِزَامَاتِ مَنْعُ حَقِّ التَّصَرُّفِ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ : الرَّهْنُ , فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ الرَّاهِنِ فِي الْمَرْهُونِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ , لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ أَخَذَ الْعَيْنَ بِحَقِّهِ فِي الرَّهْنِ , وَهُوَ التَّوَثُّقُ بِاسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ وَقَبَضَ الْمَرْهُونَ . فَالْمُرْتَهِنُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الرَّهْنِ كَغُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ .
( 6 ) صِيَانَةُ الْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ :
الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ١٨١