تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَا يَجُوزُ إعْطَاؤُهُمْ مِنْ الزَّكَاةِ . نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ لِحَدِيثِ : ﴿ إنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ﴾ وَأَجَازَ الْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ إعْطَاءَهُمْ مَعَ الْعَامِلِينَ إنْ عَمِلُوا عَلَى الزَّكَاةِ . وَيُسْتَثْنَى الْمُؤَلَّفُ قَلْبُهُ أَيْضًا عَلَى التَّفْصِيلِ وَالْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ فِي مَوْضِعِهِ . وَيَشْمَلُ الْكَافِرُ هُنَا الْكَافِرَ الْأَصْلِيَّ وَالْمُرْتَدَّ , وَمَنْ كَانَ مُتَسَمِّيًا بِالْإِسْلَامِ وَأَتَى بِمُكَفِّرٍ نَحْوِ الِاسْتِخْفَافِ بِالْقُرْآنِ , أَوْ سَبِّ اللَّهِ أَوْ رَسُولِهِ , أَوْ دِينِ الْإِسْلَامِ , فَهُوَ كَافِرٌ لَا يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ مِنْ الزَّكَاةِ اتِّفَاقًا , وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ : ( رِدَّةٌ ) .

=================

5 - أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْلُ مُسْلِمًا (1):

(1) -الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 8324)

الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٥٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ٥٠١