تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صِفَةُ عَمَائِمِ أَهْلِ الذِّمَّةِ (1):

10 - لَبِسَ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْعَمَائِمَ الْمُلَوَّنَةَ تَمْيِيزًا لَهُمْ فَكَانَتْ عَمَائِمُ الْمَسِيحِيِّينَ زَرْقَاءَ وَعَمَائِمُ الْيَهُودِ صَفْرَاءَ وَيُذْكَرُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه هُوَ الَّذِي أَلْزَمَهُمْ بِذَلِكَ . بَيْدَ أَنَّ هَذِهِ التَّعْلِيمَاتِ لَمْ تُطَبَّقْ بَعْدَ ذَلِكَ حَيْثُ تَعَمَّمَ الْمُسْلِمُونَ بِالْعَمَائِمِ الْمُلَوَّنَةِ , وَمِنْ صِفَاتِ عَمَائِمِ أَهْلِ الذِّمَّةِ خُلُوُّهَا مِنْ الْعَذَبَةِ , عَدَمُ إدَارَتِهَا تَحْتَ الْحَنَكِ عِنْدَ التَّعَمُّمِ , قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : " . . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَ الْحَنَكِ مِنْهَا شَيْءٌ , وَلَا لَهَا ذُؤَابَةٌ لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهَا ; لِأَنَّهَا عَلَى صِفَةِ عَمَائِمِ أَهْلِ الذِّمَّةِ "

=================

عَنْوة (2)

1 - العنوة - بفتح العين - في اللّغة : القهر والغلبة ، يقال : أخذت الشّيء عنوةً : أي قهراً وغلبةً ، وفتحت هذه البلدة عنوةً وتلك صلحاً أي : قهراً وغلبةً ، وقال الأزهريّ : قولهم : أخذته عنوةً يكون غلبةً ، ويكون عن تسليم وطاعة ممّن يؤخذ منه شيء .

وفي الاصطلاح : يستعمل الفقهاء كلمة « عنوة » عند الكلام على أحكام الأراضي الّتي تئول إلى المسلمين من أهل الحرب ، فيقسمونها إلى أرض فتحت عنوةً وأرض فتحت صلحاً ؛ لاختلاف بعض أحكامهما .

( الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ )(عنوة ) :

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 11040)

(2) -الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 11111)

الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٥٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ٥٩٣