تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دِينَارًا " . وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ ﴿ كِتَابَ الرَّسُولِ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ حَيْثُ جَاءَ فِيهِ : مِنْ مُحَمَّدٍ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ . . وَأَنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَإِنَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ , لَهُ مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ , وَمَنْ كَانَ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْتَنُ عَنْهَا وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ ﴾ .

الْأَدِلَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْجِزْيَةِ :

الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٣٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ٣٩٩