تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا , وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي لُقَطَةِ الْمَالِ , وَهَذَا الِاخْتِلَافُ إنَّمَا هُوَ إذَا كَانَتْ بَيْنَ قَوْمٍ مَأْمُونِينَ وَالْإِمَامُ عَدْلٌ . أَمَّا إذَا كَانَتْ بَيْنَ قَوْمٍ غَيْرِ مَأْمُونِينَ فَأَخْذُهَا وَاجِبٌ قَوْلًا وَاحِدًا . وَمِنْ ذَلِكَ الِالْتِزَامُ بِالْوِلَايَةِ الشَّرْعِيَّةِ لِحِفْظِ مَالِ الصَّغِيرِ وَالْيَتِيمِ وَالسَّفِيهِ . وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعِهِ .

( 7 ) الضَّمَانُ :

الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ١٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ١٨٣