تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

22 - وَأَمَّا رَدُّ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , وَهُوَ جَائِزٌ أَيْضًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَلَا يَجِبُ إلَّا إذَا تَحَقَّقَ الْمُسْلِمُ مِنْ لَفْظِ السَّلَامِ مِنْ الذِّمِّيِّ , وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةُ . وَيَقْتَصِرُ فِي الرَّدِّ عَلَى قَوْلِهِ : وَعَلَيْكُمْ , بِالْوَاوِ وَالْجَمْعِ , أَوْ وَعَلَيْك بِالْوَاوِ دُونَ الْجَمْعِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ , لِكَثْرَةِ الْأَخْبَارِ فِي ذَلِكَ . فَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ﴿ إذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا عَلَيْكُمْ ﴾ وَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : ﴿ إذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ . السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ وَعَلَيْك ﴾ . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَقُولُ فِي الرَّدِّ : عَلَيْك , بِغَيْرِ وَاوٍ بِالْإِفْرَادِ أَوْ الْجَمْعِ . لِمَا وَرَدَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ﴿ إنَّ الْيَهُودَ إذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ عَلَيْك ﴾ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُ قَالَ : ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ . بِالْجَمْعِ وَبِغَيْرِ وَاوٍ . وَنَقَلَ النَّفْرَاوِيُّ عَنْ الَأُجْهُورِيُّ قَوْلَهُ : إنْ تَحَقَّقَ الْمُسْلِمُ أَنَّ الذِّمِّيَّ نَطَقَ بِالسَّلَامِ بِفَتْحِ السِّينِ , فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجِبُ الرَّدُّ عَلَيْهِ ; لِاحْتِمَالِ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ الدُّعَاءَ .

================

سِلْمٌ (1)

(1) -الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 8892)

الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٥٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ٥٣٤