تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ سَأَلَ أَهْلَ الْمَعْرِفَةِ بِالنَّاسِ , وَاسْتَرْشَدَهُمْ عَلَى مَنْ يَصْلُحُ , فَإِذَا عَرَفَ عَدَالَتَهُ وَلَّاهُ , وَيَكْتُبُ لَهُ عَهْدًا بِمَا وَلَّاهُ يَأْمُرُهُ فِيهِ بِتَقْوَى اللَّهِ , وَالتَّثَبُّتِ فِي الْقَضَاءِ وَمُشَاوَرَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ , وَتَصَفُّحِ أَحْوَالِ الشُّهُودِ وَتَأْمُلْ الشَّهَادَاتِ , وَتَعَاهُدِ الْيَتَامَى , وَحِفْظِ أَمْوَالِهِمْ وَأَمْوَالِ الْوُقُوفِ , وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُحْتَاجُ إلَى مُرَاعَاتِهِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ , وَكَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي تَوْلِيَتِهِ الْقَضَاءَ .

=================

حُكْمُ لُبْسِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْقَلَانِسَ (1):

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 12322)

الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٦٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ٦٤٣