تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ مُسْلِمٌ وَلَا بَيْنَ دَارِ الْحَرْبِ بَلَدٌ لِلْمُسْلِمِينَ , فَتَكُونُ دَارَ حَرْبٍ . وَإِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ وَكَانَ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِدَارِنَا يُبَلَّغُ مَأْمَنَهُ , أَيْ مَا يَأْمَنُونَ فِيهِ مِنَّا وَمِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ , ثُمَّ كَانُوا حَرْبًا لَنَا .

================

ب - ( الدِّيَةُ )(1) :

10 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الدِّيَةَ إنْ كَانَتْ مِنْ الذَّهَبِ فَإِنَّهَا تُقَدَّرُ بِأَلْفِ مِثْقَالٍ , وَذَلِكَ لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِهِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَعَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ أَلْفُ دِينَارٍ ﴾ . وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي : ( دِيَاتٌ ) .

==============

دَهْرِيٌّ (2)

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 7282)

(2) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 7284)

الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٤٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ٤٦٦