أَنَّهُ : إذَا أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا ثَبَتَ نِكَاحُهُمَا إذَا خَلَا مِنْ الْمَوَانِعِ , فَإِنْ سَبَقَ الزَّوْجُ إلَى الْإِسْلَامِ أُقِرَّ عَلَى الْكِتَابِيَّةِ , وَيُقَرُّ عَلَى غَيْرِهَا إذَا أَسْلَمَتْ بِأَثَرِهِ , وَإِنْ سَبَقَتْ هِيَ : فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ , وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ ثَبَتَ وَإِلَّا بَانَتْ .
================
عُشْرٌ (1)
1 - الْعُشْرُ لُغَةً : الْجُزْءُ مِنْ عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ , وَيُجْمَعُ الْعُشْرُ عَلَى عُشُورٍ , وَأَعْشَارٍ , وَفِي الِاصْطِلَاحِ يُطْلَقُ الْعُشْرُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ : الْأَوَّلِ : عُشْرُ التِّجَارَاتِ وَالْبِيَاعَاتِ . وَالثَّانِي : عُشْرُ الصَّدَقَاتِ , أَوْ زَكَاةُ الْخَارِجِ مِنْ الْأَرْضِ . وَيُقْتَصَرُ هُنَا عَلَى بَحْثِ عُشْرِ التِّجَارَةِ . أَمَّا عُشْرُ الْخَارِجِ مِنْ الْأَرْضِ فَمَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ : ( زَكَاةٌ ) وَعُشْرُ التِّجَارَةِ : هُوَ مَا يُفْرَضُ عَلَى أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْمُعَدَّةِ لِلتِّجَارَةِ إذَا انْتَقَلُوا بِهَا مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ دَاخِلَ بِلَادِ الْإِسْلَامِ .
الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ : أ - ( الزَّكَاةُ ) : 2 - الزَّكَاةُ لُغَةً : النَّمَاءُ وَالرَّيْعُ وَالزِّيَادَةُ . وَهِيَ فِي الِاصْطِلَاحِ : تُطْلَقُ عَلَى أَدَاءِ حَقٍّ يَجِبُ فِي أَمْوَالٍ مَخْصُوصَةٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ , وَيُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِهِ الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ , وَتُطْلَقُ - أَيْضًا - عَلَى الْمَالِ الْمُخَرَّجِ . وَالزَّكَاةُ تَجِبُ فِي مَالِ الْمُسْلِمِ سَوَاءٌ أَكَانَ لِلتِّجَارَةِ أَمْ غَيْرِهَا , أَمَّا الْعُشْرُ فَلَا يَجِبُ إلَّا فِي الْأَمْوَالِ التِّجَارِيَّةِ , وَيُؤْخَذُ مِنْ الذِّمِّيِّ .
(1) -الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 10809)