تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

9 - الْمُلْحِدُ إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْأَصْلِ عَلَى الشِّرْكِ , فَحُكْمُهُ يُنْظَرُ تَحْتَ عِنْوَانِ ( إشْرَاكٌ ) , أَوْ يَكُونَ ذِمِّيًّا فَيُلْحِدُ أَيْ يَطْعَنُ فِي الدِّينِ جِهَارًا , فَيَنْتَقِضُ بِذَلِكَ عَهْدُهُ , وَيُنْظَرُ حُكْمُهُ تَحْتَ عِنْوَانِ ( أَهْلُ الذِّمَّةِ ) أَوْ يَكُونُ مُسْلِمًا فَيُلْحِدُ , فَيُنْظَرُ حُكْمُهُ تَحْتَ عِنْوَانِ ( ارْتِدَادٌ - زَنْدَقَةٌ ) .

آثَارُ الِالْتِزَامِ (1)

آثَارُ الِالْتِزَامِ هِيَ : مَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ , وَهِيَ الْمَقْصِدُ الْأَصْلِيُّ لِلِالْتِزَامِ . وَتَخْتَلِفُ آثَارُ الِالْتِزَامِ تَبَعًا لِاخْتِلَافِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُلْزَمَةِ وَاخْتِلَافِ الْمُلْتَزَمِ بِهِ , وَمِنْ ذَلِكَ :

( 1 ) ثُبُوتُ الْمِلْكِ :

29 - يَثْبُتُ مِلْكُ الْعَيْنِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ أَوْ الِانْتِفَاعِ أَوْ الْعِوَضِ وَانْتِقَالُهُ لِلْمُلْتَزِمِ لَهُ فِي التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَقْتَضِي ذَلِكَ مَتَى اسْتَوْفَتْ أَرْكَانَهَا وَشَرَائِطَهَا , مِثْلُ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالصُّلْحِ وَالْقِسْمَةِ , وَمَعَ مُلَاحَظَةِ الْقَبْضِ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِهِ . وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ .

( 2 ) حَقُّ الْحَبْسِ :

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 2080)

الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ١٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ١٧٤