تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نقض العهود يشمل نقض الهدنة ، ونقض الأمان ، ونقض عقد الذمة .

أ- نقض الهدنة

8- إذا تعاهد المسلمون مع غير المسلمين على ترك القتال ، فإنه يجب على المسلمين الوفاء به ، قال تعالى ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾

وتنقض الهدنة بأمور منها

- نقض الإمام إن علق بقاءها بمشيئته أو مشيئة غيره ، وهذا عند الشافعية والحنابلة ، وعند الحنفية إذا رأى في نقضها مصلحة للمسلمين .

- صدور خيانة من الكفار المهادنين كقتل مسلم وقتال مسلمين بلا شبهة وأخذ أموالهم وإيواء جاسوس ينقل أخبار المسلمين ومواضع الضعف فيهم لأهل الحرب .

- نقض من عقد لهم بصريح القول أو دلالته .

والتفصيل في مصطلح ( هدنة ) .

ب- نقض الأمان

9- إذا أمن الإمام أو مسلم بالغ حر من عامة المسلمين حربيا أو عددا محصورين من أهل الحرب فليس للإمام ولا أحد من الناس نقضه لخبر ( ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) إلا أن يخاف الإمام خيانة منهم ، لأن الأمان لازم من جهة المسلمين وجائز من جهة غير المسلمين ، فلهم أن ينقضوه وقت ما شاءوا ، فإن خاف 41 152 خيانتهم بأمارات ظاهرة فله نبذه عند الجمهور . وقال الحنفية إن للإمام نقض الأمان متى شاء وإن لم يصدر منهم ما يخالف عقد الأمان ولم تظهر منهم أماراتها .

ج- نقض عقد الذمة

10- ينتقض عقد الذمة بأمور منها

لحوق الذمي بدار الحرب ، أو التطلع على عورات المسلمين .

والتفصيل في مصطلح ( أهل الذمة ف 42 ) .

=============

و- الجزية(1)

14 - تفرض الجزية على رجال أهل الذمة ، فهي على الغني ثمانية وأربعون درهما في السنة ، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما ، وعلى الفقير اثنا عشر درهما ، وهذا عند الحنفية ، وعند غيرهم خلاف وتفصيل ينظر في ( جزية ف 44 ) .

============

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 78 / ص 3)

الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٧٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ٧٢٢