تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَخْرُجُ الشَّبَابُ وَالشُّيُوخُ وَالضُّعَفَاءُ , وَالْعَجَزَةُ , وَغَيْرُ ذَاتِ الْهَيْئَةِ مِنْ النِّسَاءِ , وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْرُجُوا مُشَاةً بِتَوَاضُعٍ وَخُشُوعٍ فِي ثِيَابٍ خُلْقَانٍ , وَأَنْ يُقَدِّمُوا الصَّدَقَةَ كُلَّ يَوْمٍ , وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَعْدَ التَّوْبَةِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى . وَاخْتَلَفُوا فِي خُرُوجِ الْكُفَّارِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَقْوَالٍ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ ( اسْتِسْقَاءٌ ) .

===============

إقْرَارُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى اقْتِنَاءِ الْخِنْزِيرِ (1):

11 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ يَقَرُّونَ عَلَى مَا عِنْدَهُمْ مِنْ خَنَازِيرَ إلَّا أَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْ إظْهَارِهَا , وَيُمْنَعُونَ مِنْ إطْعَامِهَا مُسْلِمًا , فَإِذَا أَظْهَرُوهَا أُتْلِفَتْ وَلَا ضَمَانَ . وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ عَدَمَ تَمْكِينِهِمْ مِنْ إظْهَارِهَا بِأَنْ يَكُونُوا بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ إذَا انْفَرَدُوا بِمَحَلَّةٍ مِنْ الْبَلَدِ , أَمَّا إذَا انْفَرَدُوا بِبَلَدٍ بِأَنْ لَمْ يُخَالِطْهُمْ مُسْلِمٌ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُمْ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى إجْبَارِ الزَّوْجَةِ الْكِتَابِيَّةِ عَلَى تَرْكِ أَكْلِ الْخِنْزِيرِ , لِأَنَّهُ مُنَفِّرٌ مِنْ كَمَالِ التَّمَتُّعِ , وَخَالَفَهُمْ فِي هَذَا الْمَالِكِيَّةُ فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ عِنْدَهُمْ مَنْعُهَا مِنْهُ .

سَرِقَةُ الْخِنْزِيرِ أَوْ إتْلَافُهُ :

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 6897)

الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٤٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ٤٥٧