اقْتِصَارِهِ عَلَى ذَلِكَ حِينَ كَتَبَ إلَى هِرَقْلَ مَلِكِ الرُّومِ . وَإِذَا مَرَّ وَاحِدٌ عَلَى جَمَاعَةٍ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ وَلَوْ وَاحِدًا وَكُفَّارٌ فَالسُّنَّةُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ وَيَقْصِدَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ الْمُسْلِمَ . لِمَا رَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رضي الله عنهما . ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ﴾ .
رَدُّ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ :
الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٥٣٣