تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَوْ كَلْبًا مَأْذُونًا فِي اتِّخَاذِهِ مِثْلُ كَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ حِرَاسَةٍ فَأَتْلَفَهُ الْغَاصِبُ , فَإِنَّهُ يَغْرَمُ الْقِيمَةَ وَلَوْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْجِلْدِ أَوْ الْكَلْبِ , وَأَمَّا الْكَلْبُ غَيْرُ الْمَأْذُونِ فِيهِ , فَلَا قِيمَةَ لَهُ .

=================

غَنِيمَةٌ (1)

1 - الْغَنِيمَةُ وَالْمَغْنَمُ وَالْغَنِيمُ وَالْغُنْمُ بِالضَّمِّ فِي اللُّغَةِ : الْفَيْءُ , يُقَالُ : غَنِمَ الشَّيْءَ غُنْمًا : فَازَ بِهِ , وَغَنِمَ الْغَازِي فِي الْحَرْبِ : ظَفِرَ بِمَالِ عَدُوِّهِ . وَالْغَنِيمَةُ فِي الِاصْطِلَاحِ : اسْمٌ لِلْمَأْخُوذِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ عَلَى سَبِيلِ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ , إمَّا بِحَقِيقَةِ الْمَنَعَةِ أَوْ بِدَلَالَتِهَا , وَهِيَ إذْنُ الْإِمَامِ , وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : هِيَ اسْمٌ لِلْمَأْخُوذِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ الْمُوجَفِ عَلَيْهَا بِالْخَيْلِ وَالرِّكَابِ لِمَنْ حَضَرَ مِنْ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ .

( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - الْفَيْءُ . 2 - الْفَيْءُ : هُوَ الْمَالُ الْحَاصِلُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِ الْكُفَّارِ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَلَا إيجَافِ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ : أَنَّ الْغَنِيمَةَ مَا أُخِذَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ عَنْوَةً وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ , وَالْفَيْءُ مَا أُخِذَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَلَا إيجَافِ خَيْلٍ . وَثَمَّةَ فَرْقٌ آخَرُ بَيْنَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ , هُوَ أَنَّ الْفَيْءَ لَا يُخَمَّسُ كَمَا تُخَمَّسُ الْغَنِيمَةُ .

(1) -الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 11408)

الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٦٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ٦٠٧