تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج - أن لا يكون هاشمياً , لأنّ اللّه تعالى جعل لهم ما يكفيهم من خمس الغنائم .

ما يشترط في التّكفير بالكسوة :

81 - اشترط الفقهاء للتّكفير بالكسوة شروطاً مجملها - على اختلافهم في بعضها - ما يلي :

أ - أن تكون الكسوة على سبيل التّمليك .

ب - أن تكون الكسوة بحيث يمكن الانتفاع بها , فلو كان الثّوب قديماً أو جديداً رقيقاً لا ينتفع به فإنّه لا يجزئ .

ج - أن تكون ممّا يسمّى كسوةً , فتجزئ الملاءة والجبّة والقميص ونحو ذلك , ولا تجزئ العمامة ولا السّراويل على الصّحيح عند الحنفيّة , وكذلك المالكيّة والحنابلة , لأنّ لابسها لا يسمّى مكتسياً عرفاً بل يسمّى عرياناً خلافاً للشّافعيّة الّذين أجازوا الكسوة بالعمامة والسّراويل , لأنّه يقع عليها اسم الكسوة .

د - أن يعطى للمرأة ثوباً ساتراً وخماراً يجزئها أن تصلّي فيه .

================

ب - كنوز الجاهليّة (1):

5 - يطلق اصطلاح كنوز الجاهليّة على ما ينتسب إلى ما قبل ظهور الإسلام , سواء انتسب إلى قومٍ أهل جهلٍ لا يعرفون شيئاً عن الدّين ممّن عاشوا في فترات الرسل , أو انتسب إلى قومٍ من اليهود أو النّصارى , ويتقيّد هذا النّوع من الكنوز بمقتضى هذا الوصف بكونه دفين غير مسلمٍ ولا ذمّيٍّ .

(1) -الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 12790)

الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٦٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ٦٤٩