تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6 - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْفِدْيَةِ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا أَوْ إبَاحَةً بِحَسَبِ مَا يَلِي : أ - ارْتِكَابُ أَحَدِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ : 7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ كَحَلْقِ الرَّأْسِ وَقَصِّ الْأَظْفَارِ وَالِادِّهَانِ وَالتَّطَيُّبِ وَلُبْسِ الْمَخِيطِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ . وَلِلتَّفْصِيلِ اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ : ( إحْرَامٌ ف 148 )

=================

ز - ( الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ اخْتِلَافِ الدَّارِ ) (1):

11 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ مُجَرَّدَ اخْتِلَافِ الدَّارِ لَا يُعْتَبَرُ سَبَبًا لِلْفُرْقَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَا لَمْ يَحْصُلْ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافٌ فِي الدِّينِ . وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ : إنَّ اخْتِلَافَ دَارَيْ الزَّوْجَيْنِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا مُوجِبٌ لِلْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا , فَلَوْ دَخَلَ حَرْبِيٌّ دَارَ الْإِسْلَامِ وَعَقَدَ الذِّمَّةَ وَتَرَكَ زَوْجَتَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا , وَكَذَا الْعَكْسُ وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ ( اخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ ف 5 )

=====================

فَقِيرٌ (2)

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 11590)

(2) -الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 11692)

الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٦٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ٦٢٢