تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا خلاف بين العلماء أيضاً في عدم جواز شهادة المجوسيّ على المسلم لا في حضرٍ ولا سفرٍ ولا وصيّةٍ ولا غيرها .

لقوله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ والمجوسي ليس منّا وليس عدلاً فلا تجوز شهادته على المسلم . ( وانظر شهادة - ف 5 ) .

عقد الذّمّة للمجوسيّ :

20 - إذا دعي المجوسي إلى الإسلام فأبى ثمّ دعي إلى الجزية فقبلها عقدت لهم الذّمّة . وأخذ الجزية من المجوسيّ ثابت بالإجماع فإنّ الصّحابة أجمعوا على ذلك وعمل به الخلفاء الرّاشدون ومن بعدهم من غير نكيرٍ ولا مخالفٍ وبه يقول أهل العلم .

وذلك لما روي أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « سنوا بهم سنّة أهل الكتاب » . والتّفصيل في مصطلح : ( جزية ف 28 - 29 ) .

===============

شهادة مدمن الخمر (1):

4 - ذهب الفقهاء إلى أنّه لا تقبل شهادة شارب الخمر وشارب كلّ مسكرٍ .

وقيّد الحنفيّة عدم قبول شهادة شارب الخمر بما إذا أراد الإدمان في النّيّة , يعني يشرب ومن نيّته أن يشرب بعد ذلك إذا وجده , قال السّرخسيّ : ويشترط مع الإدمان أن يظهر ذلك للنّاس أو يخرج سكران فيسخر منه الصّبيان , حتّى إنّ شرب الخمر في السّرّ لا يسقط العدالة , فإنّ المتّهم بشرب الخمر في بيته مقبول الشّهادة وإن كان كبيرةً , وجاء في الفتاوى الهنديّة نقلاً عن المحيط : قال في الأصل : ولا تجوز شهادة مدمن السكر وأراد به في سائر الأشربة .

ثياب مدمن الخمر من حيث الطّهارة والنّجاسة :

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 13436)

الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٦٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ٦٧٣