تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا كان تزوّجهنّ بعقد واحدٍ فلا بدّ من مفارقة جميعهنّ وهذا باتّفاق الفقهاء لأنّ النّكاح يبطل في جميعهنّ , إذ ليس إبطال نكاح واحدةٍ بأولى من الأخرى فبطل الجميع .

وكذلك الحكم لو كانت العقود متفرّقةً وجهل ترتيبها ولم يدر أيّ واحدةٍ هي الخامسة , فأمّا إن كانت العقود مترتّبةً فالأخيرة هي الّتي يجب مفارقتها وهذا باتّفاق كذلك .

=================

مُكُوس (1)

1 - المكوس : جمع مكسٍ ، وأصل المكس - في اللغة : النّقص والظلم , ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السّلع في الأسواق في الجاهليّة , أو درهم كان يأخذه المصدّق بعد فراغه من الصّدقة .

ويطلق المكس - كذلك - على الضّريبة يأخذها المكّاس ممّن يدخل البلد من التجّار .

وقال ابن عابدين : المكس ما يأخذه العشّار .

والماكس : هو الّذي يأخذ من أموال النّاس شيئاً مرتّباً في الغالب , ويقال له العشّار لأنّه يأخذ العشور في كثيرٍ من البلاد .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

الألفاظ ذات الصّلة

«أ - العشور»

2 - العشور : جمع عشرٍ , وهو لغةً الجزء من عشرة أجزاء .

وفي الاصطلاح يطلق على معنيين :

الأوّل : عشر التّجارات والبياعات .

والآخر : عشر الصّدقات أو زكاة الخارج من الأرض .

«ب - الجباية»

3 - الجباية في اللغة : الجمع يقال جبا المال والخراج : جمعه .

والجباية في الاصطلاح : جمع الخراج والمال .

والصّلة بين المكوس والجباية هي أنّ الجباية أعم لأنّ الجباية تشمل جمع المال من زكاةٍ أو صدقاتٍ أو غير ذلك .

«ج - الضّرائب»

4 - الضّرائب جمع ضريبةٍ , وهي الّتي تؤخذ في الأرصاد والجزية ونحوها .

وهي أيضاً : ما يأخذه الماكس .

والصّلة بينهما أنّ الضّريبة أعم .

«5 - الخراج»

5 - الخراج هو : ما يحصل من غلّة الأرض .

أمّا في الاصطلاح فهو كما قال الماورديّ ما وضع على رقاب الأرضين من حقوقٍ تؤدّى عنها .

(1) -الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 14405)

الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٧١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ٧١٩