وثلاثة في اللحم : السمن والهزال ، وموضعه من الحيوان ، والجودة والرداءة .
والسابع : الآلة التي يصطاد بها من سباع البهائم ، أو جوارح الطير ، أو سهام أو أجولة ؛ لأن الأجولة يؤخذ [ الطير ](1) منها سليمًا ، والجوارح والسهام يتأثر بها الصيد .
ويذكر صفة الجارح [ كلبًا كان أو فهدًا ](2) ؛ لأن صيد الكلب أطيب ؛ لأنه يقال : أطيب الحيوان نكهة الكلب لأنه مفتوح الفم .
فإن أسلم في لحم طير ضبطه بأربعة أوصاف : النوع : أول أو حباري أو كراكي أو قنابر أو عصافير أو حمام ، ويذكر أنواع الحمام : رواعب أو فواخت أو قطاء وغير ذلك ، والصغر والكبر فيقول : فرخ أو ناهض ، والسمن والهزال ، والجودة والرداءة .
فإن كان السلم في كبار الطير مثل : الكراسي ونحوها ، ضبط موضع اللحم منه كالغنم .
وإن كان في صغاره مثل : العصافير والفواخت ، لم يحتج إلى ضبط موضع اللحم منه ، ولا بد فيه من ذكر الوزن .
ولا يجوز السلم فيه عددًا لاختلاف ذلك ، ولأن القصد لحمه ، فلهذا كان الوزن شرطًا بخلاف غيره من الحيوان ، فإن المقصود جملته في حياته ، فلهذا لم يكن الوزن شرطًا .
فأما السمك فكالطير يضبط بأربعة أوصاف :
(1) في ( ب ) : الصيد .
(2) في ( ب ) : فهد أو كلب .