تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكرنا ما فيها من الروايات المختلفة التي لم نذكرها هنا ، وإنما أحببنا أن نذكرها على نسق ما ذكرت ، لتعلق غرض بعض المتفقهة بتلخيصها .

فمن ذلك :

باب ذكر عقود متفرقة :

على نحو ما ذكره القاضي ، وابن البنا في خصاليهما :

فصل :

يعتق بالملك كل ذي رحم محرم من النسب ، فيدخل فيه الأبوان وإن علوا ، والولد وإن سفل ، والإخوة والأخوات وأولادهم ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات ، ولا يدخل فيه أولاد الأعمام ، ولا أولاد العمات ، ولا أولاد الأخوال ، ولا أولاد الخالات .

فصل :

وقد تعلق بالرحم المحرم من النسب ستة أحكام : العتق ، وتحريم المناكحة ، ومسافرة المرأة مع كل ذي رحم محرم ، وجواز نظره إلى رأسها مكشوفًا ، وتحريم الجمع بين المرأة وكل ذات رحم محرم منها ، والمنع من التفرقة بين المملوكتين إذا كانوا ذا رحم محرم .

فصل :

وحكمان يختصان بالأبوين وإن علوا ، وهما : منع جريان القصاص بينهما وبين الولد ، والمطالبة بحد القذف بعد موت الأم .

المستوعب · الصفحة ١٦٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٦٢٣