تخطَّ إلى المحتوى

حل منها : لم يصح .

قال : فإن قال : فإن مت أنا فأنت في حل منها ، فجاءه ببعض الدراهم ليقضيه إياه فوجده ميتًا ، فإنه يحتسب ما أوصى به وما ذهب به ليقضيه جميعًا من الثلث ؛ لأن هذه وصية .

وإذا أقرض صبيًا حرًا شيئًا فاستهلكه ، فلا ضمان [ عليه ](1) قبل البلوغ ولا بعده ؛ كما قلنا إذا أودعه شيئًا فاستهلكه .

فإن أقرض عبدًا بالغًا شيئًا فعلى وجهين ؛ كما لو باعه شيئًا في ذمته :

أحدهما : يصح ، فيضمنه ضامن القرض .

والثانية : لا يصح ، فيضمنه ضامن المقبوض عن بيع فاسد .

باب ما يتعلق برقبة العبد وذمته :

كل ما يجنيه العبد على الأنفس وعلى الأموال يتعلق ضمانه برقبته رواية واحدة ، فأما ما يأخذه بإذن مالكه من قرض أو دين بغير إذن سيده .

ففيه روايتان :

إحداهما : يتعلق بذمته ، يتبع به بعد عتقه .

والأخرى : يتعلق برقبته ، إلا أن يكون مأذونًا له في التجارة فيتعلق ذلك بذمة سيده ، فيلزم مولاه جميع ما استدان بالغًا ما بلغ .

وعنه رواية أخرى : أنه يتعلق برقبته كغير المأذون له .

وكل ما قلنا يتعلق برقبة العبد ، فإذا أسلمه السيد فيه لم يلزمه غير ذلك ، سواء كانت قيمته أقل من الحق أو أكثر .

وإن اختار سيده أن يفديه ففيه روايتان :

(1) ساقط من : ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٧٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.