الخامس : ما يضبط كل واحد منه بسبعة أوصاف ، وهو شيئان : الثياب ولحم الصيد وغيره . وجميع ذلك قد شرحنا أوصافه .
فصل :
رجعنا إلى ذكر شروط صحة السلم وهي خمسة : أحدها : أن يذكر كل وصف مختلف الثمن لأجله ، وقد مضى ذكر ذلك .
الثاني : من شروط صحة السلم : أن يذكر المقدار ؛ فيشرط في المكيل :
كيلاً معلومًا ، وفي الموزون : وزنًا معلومًا ، وكذلك في [ المعدود والمزروع ](1) ، ولا يعين مكيالاً بعينه ولا ميزانًا بعينه ؛ لأنه ربما هلك فيكون غرارًا .
فإن أسلم فيما يكال بالوزن لم يصح ، نص عليه .
قال أصحابنا : وكذلك يخرج فيما إذا أسلم فيما يوزن كيلاً ، وفيما يزرع وزنًا .
وإذا قلنا : يصح السلم في المعدود المختلف ؛ كالبيض ، والجوز ، والرمان ، والسفرجل ، والقثاء ، والبطيخ ، والباذنجان ، فهل يسلم فيه عددًا أو وزنًا ؟ على روايتين :
إحداهما : وزنًا ، والأخرى : عددًا .
وقيل : يسلم في الجوز والبيض عددًا ، وفي الفواكه والبقول وزنًا .
الثالث : أن يكون إلى أجل معلوم له وقع في الثمن كالشهر فصاعدًا ، فإن أطلق أو شرط حالاً ، أو آجلاً قريبًا كاليوم واليومين لم يصح ، إلا أن
(1) في ( ب ) : المزروع والمعدود .