تخطَّ إلى المحتوى

الخامس : ما يضبط كل واحد منه بسبعة أوصاف ، وهو شيئان : الثياب ولحم الصيد وغيره . وجميع ذلك قد شرحنا أوصافه .

فصل :

رجعنا إلى ذكر شروط صحة السلم وهي خمسة : أحدها : أن يذكر كل وصف مختلف الثمن لأجله ، وقد مضى ذكر ذلك .

الثاني : من شروط صحة السلم : أن يذكر المقدار ؛ فيشرط في المكيل :

كيلاً معلومًا ، وفي الموزون : وزنًا معلومًا ، وكذلك في [ المعدود والمزروع ](1) ، ولا يعين مكيالاً بعينه ولا ميزانًا بعينه ؛ لأنه ربما هلك فيكون غرارًا .

فإن أسلم فيما يكال بالوزن لم يصح ، نص عليه .

قال أصحابنا : وكذلك يخرج فيما إذا أسلم فيما يوزن كيلاً ، وفيما يزرع وزنًا .

وإذا قلنا : يصح السلم في المعدود المختلف ؛ كالبيض ، والجوز ، والرمان ، والسفرجل ، والقثاء ، والبطيخ ، والباذنجان ، فهل يسلم فيه عددًا أو وزنًا ؟ على روايتين :

إحداهما : وزنًا ، والأخرى : عددًا .

وقيل : يسلم في الجوز والبيض عددًا ، وفي الفواكه والبقول وزنًا .

الثالث : أن يكون إلى أجل معلوم له وقع في الثمن كالشهر فصاعدًا ، فإن أطلق أو شرط حالاً ، أو آجلاً قريبًا كاليوم واليومين لم يصح ، إلا أن

(1) في ( ب ) : المزروع والمعدود .

المستوعب · الصفحة ٧٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.