تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك يرجع على البائع الأول وإن تلف في يد المشتري الأول بما أخذه منه من الثمن .

وكذلك يرجع [ المشتري ](1) على البائع الأول ، وإن تلف في يد المشتري الثاني فللبائع الأول مطالبة من شاء من المشتري الأول أو الثاني بمثله إن كان له مثل ، وبقيمته يوم تلفه إن لم يكن له مثل .

فإن ضمن الأول رجع على الثاني ، وإن ضمن الثاني لم يرجع على الأول ، لأن الثاني كان التلف قي يده فاستقر الضمان عليه .

والمثل يعتبر في كل ما يكال أو يوزن إذا كان مضبوط الصفات قولاً واحدًا مع وجود المثل ، وينتقل إلى القيمة عند عدم المثل . ولا يعتبر المثل في العقار ، ولا في الحيوان ، ولا في الرقيق قولاً واحدًا . والله تعالى [ أعلم ](2) .

باب ذكر الشروط في البيع :

الشروط في البيع تنقسم أربعة أقسام :

أحدها : ما هو من موجب العقد ومقتضاه ؛ كالبيع بشرط التقابض في الحال ، وبشرط التصرف من كل واحد منهما فيما يصير إليه ، أو بشرط [ التمكين ](3) من سقي الثمرة المبيعة بعد بدو صلاحها وتبقبتها إلي الجذاذ ، وما أشبه ذلك ، فهذا لا يؤثر في البيع ؛ لأنه قد استفيد بالشرع قبل الشرط .

وكذلك إذا ابتاع [ أمة ](4) مزوجة أو دارًا مستأجرة ، فإنه يملكها مسلوبة

(1) ساقط من : ( ب ) .

(2) ساقط من : ( ب ) .

(3) في ( ب ) : التمكن .

(4) ساقط من : ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٦٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٦٢٦