ويكره أن ينفق سلعته بالحلف ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم(1) : "إياكم والحلف في البيع ، فإنه ينفق ثم يمحق"(2) .
فإن اشترى بيضة فوجد فيها فروجًا فهو للبائع ؛ لأن العقد وقع على بيضة ولم يقع على فروج ، نص على ذلك .
باب ما يتم به البيع :
ولا يتم البيع المجمع على صحته إلا بخمس شرائط : أحدها : الإيجاب ممن يصح منه الإيجاب ، وهو : أن يكون مختارًا جائز التصرف فيما أوجب فيه أما بملك أو ولاية .
ولا يصح بيع المكره ولا شراؤه ، ومن أكره على وزن دنانير فباع في ذلك شيئًا من ماله صح بيعه .
ومن باع ملك غيره واشترى بعين مال غيره شيئًا بغير إذنه ، لم يصح البيع ولا الشراء في إحدى الروايتين .
والأخرى : تصحان موقوفين على إجازة المالك ، فإن أجاز جازا ، وإن رد بطلاً ولم يلزم العاقد .
فإن اشترى لغيره شيئًا [ بثمن ](3) في الذمة صح الشراء رواية واحدة ، لكن [ إن ](4) أجازه من اشترى له ملكه ، وإن رده لزم من اشتراه ولم يبطل .
وكل محجور عليه لجنون أو سفه أو فلس أو رهن وغير ذلك ، لا يصح تصرفه فيما حجر عليه فيه ببيع ولا شراء .
(1) في ( ب ) : عليه السلام .
(2) ابن ماجه 2/ 745 ، حديث رقم : 2209 .
(3) ساقط من : ( ب ) .
(4) ساقط من : ( أ ) .