كتاب الشفعة :
الشفعة : هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من [ يد ](1) مشتريها ، وهي موضوعة لإزالة الضرر الداخل على الشريك ، لحاجته إلى إحداث المرافق والأبنية بعد القسمة .
فعلى هذا لا تجب الشفعة إلا [ للشريك ](2) المخالط فيما تجب قسمته ، فأما المقسوم المحدد فلا شفعة لجاره فيه ، سواء كان ملاصقًا أو محاذيًا ، في درب نافذ أو غير نافذ .
ولا يختلف المذهب في وجوب الشفعة في الشقص(3) المشاع من العقار الذي تجب قسمته إذا باعه الشريك بمال ، وكان الشفيع مسلمًا ، أو كان دين الشفيع والمتبايعين واحدًا .
ولا شفعة لكافر ذميًا كان أو غيره على مشتر مسلم ، سواء كان البائع مسلمًا أو ذميًا . فإن كان البائع مسلمًا(4) والمشتري [ والشفيع ](5) ذميين ، فظاهر كلام أبي الخطاب : أنه لا يستحق الشفعة ، وقياس المذهب [ أنه يستحق ](6) .
فأما العقاب التي لا تجب قسمته كالحمام الصغير ، والعراض الضيقة ، والطرق والنهر والبئر ، وما ليس بعقار ولكنه متصل بعقار كالأبنية ،
(1) ساقط من : ( ب ) .
(2) في ( ب ) : على الشريك.
(3) الشقص : الطائفة من الشيء ، والقطعة من الأرض ، والشقيص : الشريك. انظر : لسان العرب 7/ 48 ، والمطلع ص : 278.
(4) في ( ب ) زيادة : والبائع.
(5) ساقط من : ( ب ) .
(6) في ( أ ، ب ) : أنها تستحق.