تخطَّ إلى المحتوى

قد يكون نصفها [ أو أقل أو أكثر ](1) .

ولا يصح الاستثناء من غير الجنس ، فلو باع شيئًا بمائة دينار إلا دينارًا ، أو بمائة درهم إلا درهمًا كان البيع صحيحًا . نص [ عليه ](2) .

وكل موضع قلنا يصح الاستثناء فالبيع صحيح ، وكل موضع قلنا لا يصح الاستثناء ننظر فيه ؛ فإن أفضى إلى جهالة أحد العوضين لم يصح البيع ، وإن كان العوضان معلومين مثل : إن باع جارية واستثنى حملها ، فهل يصح [ البيع ](3) أو يبطل لبطلان الشرط ؟ على ما تقدم من الروايتين في الشروط الفاسدة . والله تعالى أعلم(4) .

باب الربا :

الربا محرم بقول الله عز وجل : ﴿ وحرم الربا ﴾ [ البقرة : 275 ] ، وقوله سبحانه : ﴿ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ﴾ [ البقرة : 278 - 279[ .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم(5) : "لعن الله الربا وآكله وشاهده وكاتبه"(6) .

وربا الجاهلية الذي سلمت الأمة تحريمه وجاء التغليظ فيه ، كان هذا حل الدين إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه .

(1) في الأصل : وأقل وأكثر .

(2) ساقط من ( ب ) .

(3) ساقط من ( ب ) .

(4) في ( ب ) : والله أعلم .

(5) في ( ب ) : عليه السلام .

(6) عن جابر رضي الله عنه قال : "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه . وقال : هم سواء" . صحيح مسلم 1/ 597 ، سنن أبي داود 3/ 333 ، جامع الترمذي 1/ 206 ، سنن ابن ماجة 2/ 277 .

المستوعب · الصفحة ٦٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.