تخطَّ إلى المحتوى

وكل ربا حرم بين المسلمين في دار الإسلام فهو حرام بين المسلمين والحربي في دار الحرب ودار الإسلام .

وتوبة الربا : أن يأخذ رأس ماله ويرد الفضل الذي كان بينه وبين صاحبه . [ والله تعالى أعلم ](1) .

باب بيع العرايا :

العرية : اسم لكل شيء أفرد من جملة ، ويسمى بيع العرايا لإفراده وتعريه من جملة البيوع المحرمة ؛ لأنه بيع رطب على رؤوس النخل خرصًا بتمر على وجه الأرض كيلاً .

وبيع الرطب مع تحقق مقداره بالتمر حرام ، فكيف إذا كان خرصًا ؟!

وقد فسر بيع العرايا على وجوه : قال أبو بكر في التنبيه : هو أن يكون للرجل النخلة والنخلتان حملها دون خمسة أوسق ، وهو محتاج إلى التمر ، أو يكون إنسان يحتاج إلى الرطب ولا يمكنه شراؤه إلا بالتمر ، فيتبايعان الرطب بالتمر .

وقال الخرقي : هو أن يوهب الإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق ، فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبًا .

وعلى كل حال : فلا يصح بيع العرايا إلا بثلاث [ شروط ](2) :

أن يكون للحاجة كما ذكرنا .

وأن يقبض جميع الثمن في مجلس العقد .

وأن يكون فيما دون خمسة أوسق يعتبر حرصها حال رطوبتها ،

(1) ساقط من : ( ب ) .

(2) في ( ب ) : شرائط .

المستوعب · الصفحة ٦٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.