تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الصلح :

الصلح عقد مشروع ، وهو جائز ، إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً .

والصلح الجائز على خمسة أضرب : صلح بين المسلمين وأهل الحرب ، وهي الهدنة على مال أو غيره .

الثاني : صلح بين أهل البغي وأهل العدل .

الثالث : صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما ، أو خافت المرأة إعراض زوجها عنها .

الرابع : صلح عن دم العمد على مال يفتدي به القاتل نفسه ، أو يفتديه به غيره .

الخامس : صلح بين الخصمين في الأموال والحقوق .

ولكل واحد من هذه الأقسام باب يستوفى شرحه فيه إن شاء الله تعالى .

فأما الصلح بين المسلمين إذا تهاجرا ، فخارج عن هذه الأقسام ؛ لأن ذلك ليس بعقد ، ولا يعتبر فيه صحة ولا بطلان .

فنبدأ بذكر الصلح في الأموال .

باب الصلح في الأموال :

يصح الصلح في الأموال مع الإقرار والإنكار والسكوت عنهما .

فالصلح على الإقرار على ثلاثة أضرب :

أحدها : معاوضة ، والثاني : إبراء أو حطيطة ، والثالث : هبة .

المستوعب · الصفحة ٧٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.