كتاب الحيض
الحيض : دم يرخيه بدن المرأة خلقة وجبلة مع الصحة والسلامة في زمان مخصوص .
وزمانه : من حين يكمل لها تسع سنين إلى أن يكمل لها خمسون سنة .
وعنه : إلى أن يكمل لها ستون .
وعنه : إن كانت من العجم والنبط فإلى الخمسين ، وإن كانت من العرب فإلى ستين ، فما تراه من الدم في غير هذا الزمان فليس بحيض بل دم فساد ، ويستحب لها أن تقضي ما صامته وطافته من الفرض في عشر الستين احتياطًا .
وأقل مدة الحيض : يوم وليلة .
وعنه : يوم مجرد .
وأكثرة : خمسة عشر يومًا .
وعنه : سبعة عشر يومًا .
فما نقص عن أقله فليس بحيض بل دم فساد ، وما زاد على أكثره فهو استحاضة(1) وليس بحيض .
وأقل الطهر بين الحيضتين : ثلاثة عشر يومًا ، وعنه : خمسة عشر يومًا ولا حد لأكثره .
ومن أصحابنا من قال : لا حد لأقله أيضًا .
والمبتدأ(2) بها الدم تجلس أقل الحيض ، ثم تغتسل عقيبه وتتوضأ لكل
(1) الاستحاضة : سيلان الدم في غير وقته من أدنى الرحم . انظر : المطلع ص 41 .
(2) المبتدأة : هي التي رأت الدم للمرة الأولى ولم تكن حاضت قبله .