تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الحيض

الحيض : دم يرخيه بدن المرأة خلقة وجبلة مع الصحة والسلامة في زمان مخصوص .

وزمانه : من حين يكمل لها تسع سنين إلى أن يكمل لها خمسون سنة .

وعنه : إلى أن يكمل لها ستون .

وعنه : إن كانت من العجم والنبط فإلى الخمسين ، وإن كانت من العرب فإلى ستين ، فما تراه من الدم في غير هذا الزمان فليس بحيض بل دم فساد ، ويستحب لها أن تقضي ما صامته وطافته من الفرض في عشر الستين احتياطًا .

وأقل مدة الحيض : يوم وليلة .

وعنه : يوم مجرد .

وأكثرة : خمسة عشر يومًا .

وعنه : سبعة عشر يومًا .

فما نقص عن أقله فليس بحيض بل دم فساد ، وما زاد على أكثره فهو استحاضة(1) وليس بحيض .

وأقل الطهر بين الحيضتين : ثلاثة عشر يومًا ، وعنه : خمسة عشر يومًا ولا حد لأكثره .

ومن أصحابنا من قال : لا حد لأقله أيضًا .

والمبتدأ(2) بها الدم تجلس أقل الحيض ، ثم تغتسل عقيبه وتتوضأ لكل

(1) الاستحاضة : سيلان الدم في غير وقته من أدنى الرحم . انظر : المطلع ص 41 .

(2) المبتدأة : هي التي رأت الدم للمرة الأولى ولم تكن حاضت قبله .

المستوعب · الصفحة ١٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٢٢