[ كتاب ](1) الحوالة :
الحوالة مشتقة من التحول ؛ لأنها تحول الحق وتنقله من ذمة المحيل(2) إلى ذمة المحال عليه(3) .
ولا تتم إلا بثلاثة أشياء : محيل وهو : من يتحول عنه الحق ، ومحال وهو : من يتحول له الحق ، ومحال عليه وهو : من يتحول عليه الحق .
وتفتقر صحتها إلى أشياء : منها : أن تكون بدين مستقر ، وعلى من عليه دين مستقر ، فلا تصح بدين السلم ولا بمال الكتابة ونحوهما .
وإن أحال لمن لا دين له فهو وكالة ، وإن أحيل على من لا دين عليه فهو اقتراض .
ومنها : أن يكون الدينان متفقين في الجنس ، والصفة ، والحلول ، والتسجيل ، فإن اختلفا لم يجز ولم تصح الحوالة .
ومنها : أن يكون بمال معلوم مما يجوز السلم فيه ، ولا فرق بين كونه مثليًا أو لا مثل له ، فإن أحال بابل الدية لم تصح على أحد الوجهين ، وعلى الآخر : تصح .
ومنها : أن يحيل برضاه ، فإن أحال مكرهًا لم تصح .
ولا يعتبر في الحوالة رضا المحال عليه .
(1) في ( أ ) : باب .
(2) المحيل هو : المدين الذي انتقل الدين من ذمته .
(3) المحال عليه هو : الذي عليه الدين للمحيل .