في مطلق بيعها .
والثالث : منفصل لكنه متصل بمصلحة المتصل ؛ كالمفاتيح والحجر الفوقاني من الأرحاء ، فهل يدخل في مطلق البيع ؟ فيه وجهان .
الرابع : منفصل غير متعلق بمصلحة المتصل ؛ كالحبل والدلو والبكرة والقفل ، وما هو مودع فيها ؛ كالكنوز والأحجار المدفونة ، والرفوف التي ليست مسمرة ، فلا يدخل شيء من ذلك في مطلق بيعها .
فأما البئر فتدخل في البيع ، وأما ماء البئر ففيه روايتان : إحداهما : أنه مملوك فتدخل في البيع .
والثانية : أنه غير مملوك ، إلا أن صاحب الدار أحق به ، وقد مضى ذكر ذلك .
فإن شرط في البيع أن يكون طريق الدار ومرافقها للمشتري صح ، وإن شرط له فناءها بطل البيع ؛ لأن فناءها غير مملوك ، فهو كما [ لو ](1) شرط غيره من الطرق . [ والله أعلم ](2) .
باب بيع الأصول دون الثمار :
ومن باع أصول نبات فيها حمل من تمر أو ورد مقصود ولم يشترطه المشتري ، فذلك على خمسة أضرب : أحدها : ما ينشق عنه الكمام فيظهر كالبلح ، أو تفتح نوره كالورد والياسمين والنرجس والبنفسج والمنثور ، فهو للبائع إن كان ظهوره قبل العقد ، وللمشتري إن كان العقد قبل ظهوره . وإن كان حين العقد قد ظهر
(1) زيادة على الأصل .
(2) ساقط من : ( ب ) .