شيئًا من ذلك لزمه ما شرط قولاً واحدًا .
فإن أسلم في النعم فمنها الإبل يضبطها بخمسة أوصاف : النوع فيقول : من نتاج بني فلان ، واللون : أبيض أسود أحمر أورق ، والسن فيقول : جذعة ، بنت لبون ، حقة ، والجودة والرداءة ، والذكورية والأنوثية ، ولا يحتاج إلى ذكر القد لأنه لا يختلف ، كذا ذكره القاضي .
ومنها الغنم : فإن كان لها نتاج تعرف له ضبطها بمثل أوصاف الإبل ، وإن لم يكن لها نتاج وصفها بالبلدان فقال : نجدية أو كوستانية ، ولا بد أن يقول : ضأن أو ماعز .
وكذلك حكم البقر ، ولا بد أن يقول : بقر أو جاموس .
فإن أسلم في الخيل ضبطها بأوصاف الإبل سواء .
وأما البغال والحمير فلا نتاج لها ، ولكن لها نوع تعرف به بالبلدان ، فالحمير المصرية تخالف غيرها ، وكذلك البغال ، ويذكر البلد واللون والسن والذكورية والأنوثية والجودة والرداءة .
فإن أسلم في الثياب ضبطها بسبعة أوصاف :
النوع فيقول : كتان قطن ديفي سقلي هروي . والطول والعرض ، والغلظ والدقة ، والصفاقة والرقة ، والنعومة والخشونة ، والجودة والرداءة .
ولا يحتاج مع ذلك إلى ذكر الوزن ، فإن شرطه بطل السلم ؛ لأنه يتعذر الجمع بين هذه الأوصاف مع وزن معلوم مقدر يشترطانه .
ولا يحتاج أن يشرط خامًا أو مقصورًا فإن شرط ذلك لزمه ما شرط .
والرصاص والصفر والنحاس يضبط بعد معرفة وزنه بأربعة أوصاف : النوع واللون ، فيقول في الرصاص : قلعي أو أشرب ، واللون : أبيض أو أسود ، والنعومة والخشونة ، والجودة والرداءة ، وفي لون الصفر : أشهب أو