تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنه : أنه يجوز إذا كان رأس مال السلم غيرهما .

ولا يصح السلم فيما يصح السلم فيه إلا بخمسة شرائط :

أحدها : أن يذكر كل وصف يختلف الثمن لأجله عند أهل الخبرة ، فإن أسلم التمر فلا بد فيه من ستة أوصاف :

النوع فيقول : برني معقلي(1) ، والبلد فيقول : بصري قوساني كوفي ، واللون فيقول : أسود أحمر أصفر ، والقد فيقول : كبار الحب أو صغاره ، والجودة والرداءة فيقول : جيد أو رديء ويقول : حديث أو عتيق ؛ لأن هذه كلها يختلف الثمن باختلافها .

فإن أسلم في الرطب ضبطه بأوصاف التمر الخمسة ، ولم يحتج إلى السادس ؛ لأنه لا يقال في الرطب : حديث وعتيق .

فإن أسلم في الطعام فلا بد فيه من خمس صفات من أوصاف التمر ، ما عدا النوع ؛ فإن البلد يغني عن النوع ، فيقول : بغدادية واسطية شامية حجازية ، وإذا ذكر البلد قال : مجلوبة أو مولدة ، واللون : سمراء حمراء بيضاء . وقد الحب : صغارًا أو كبارًا ، والجودة والرداءة ويقول : حديث أو عتيق ويذكره خاليًا من غش . فإن شرط أجود الحنطة لم يصح ، وإن شرط أردأها فعلى وجهين .

فإن أسلم في العسل ضبطه بأربعة أوصاف :

المكان فيقول : جبلي أو بلدي ، والزمان : خريفي أو ربيعي ، واللون : أبيض أسود أصفر ، والجودة والرداءة ، ولا يحتاج إلى ذكر حديث أو عتيق ؛ لأن حديث العسل وعتيقة سواء ؛ لأن ما يخشى فساده يحفظ بالعسل .

(1) المعقلي : نوع من التمر معروف بالبصرة وغيها من العراق ، منسوب إلى معقل بن يسار رضي الله عنه . انظر : تحرير ألفاظ التنبيه ص : 179 ، والمصباح المنير 2/ 423 .

المستوعب · الصفحة ٦٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٦٩٧