كالأنفحة في الجبن ، والخل في السكنجين(1) ، والملح في العجين ، والماء في اللبن المخضوض وما أشبهه ، فالسلم فيه جائز .
الثاني : ما يطرح في الشيء لا لمنفعة الشيء ، كالماء في اللبن غير المخضوض ، والماس في الذهب ، فلا يصح السلم فيه .
الثالث : أخلاط أشياء مقصودة على وجه لا يتميز ؛ كالغالية(2) ، والند(3) ، والمعاجين(4) وما أشبه ذلك ، فلا يصح السلم فيه أيضًا .
الرابع : مجتمع مقصود متميز ؛ كالثوب المنسوج من قطن وإبريسم ، أو كتان وقطن ونحو ذلك ، والقسي(5) والنشاب(6) والنبل المريش(7) ، والرماح المتوزة والخفاف ، ففي جميع ذلك وجهان :
أحدهما : يصح السلم فيها ، والثاني : لا يصح .
فأما غير المتوز من القناء ، فالسلم فيه جائز .
ولا يصح السلم في عقار ، ولا في نخيل ، ولا شجر ، ولا في عين بحال .
ولا يجوز السلم في الدراهم ولا الدنانير .
(1) كل حامض مزج بحلو مثل الخل مع العسل ، والليمون مع السكر ، والحمر مع السكر وهكذا .
(2) الغالية : نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن ، ولتركيبه وقت وأداة وكيفية خاصة . انظر : القاموس المحيط 1/ 373 ، والمطلع ص : 245 .
(3) الند : نوع من الطيب يدخن ويتبخر به ، وهو مخلوط من مسك وكافور . انظر : القاموس المحيط 1/ 353 ، والمطلع ص : 246 .
(4) المعاجين : جمع معجون ، وهو المخلوط بغيره ، ومنه عجن الدقيق ، أي : خلطه بالماء . انظر : لسان العرب 13/ 277 ، والمعجم الوسيط 2/ 586 .
(5) القسي : جمع مفرده : قوس . والقوس : آلة على هيئة هلال ترمى بها السهام . انظر : القاموس المحيط 2/ 252 .
(6) النشاب والنبل : السهام ، ويختص الأول بالسهام التركية ، والثاني بالسهام العربية . انظر : الصحاح 1/ 224 .
(7) المريش : الذ ركب عليه الريش .