تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه يرجع مشتريه على بائعه بأرش عيبه ، ولم يفرق بحال .

ومتى قلنا البيع صحيح فلا معنى لإلزامه بزيادة على أرش العيب .

فإن أعتقه المشتري عن واجب كالكفارة ، وكان عيبه لا يمنع إجراءه فيها ، فأخذ الأرش ، ملكه ولم يلزمه مصرفه في الرقاب في أصح الروايتين .

وفي الأخرى : يلزمه ذلك .

وكذلك الحكم لو أسلم في عبد وقبضه فأعتقه ، ثم ظهر على عيب كان به ، فإن له أن يرجع على المسلم إليه بأرش العيب على ما ذكرنا .

فإن لم يعلم بالعيب حتى وهب المبيع أو باعه من بائعه أو من غيره ، فله الأرش في إحدى الروايتين .

والأخرى : لا شيء له إلا أن يرجع المشتري الثاني عليه بالعيب ، فيكون له حينئذ الخيار بان الرد والمطالبة بالأرش ، وهو ظاهر كلام الخرقي .

ومتى عاد المبيع إلى ملكه بأي جهة كان ، فله الخيار بين رده أو إمساكه وأخذ أرش العيب .

فإن باع أو وهب بعض المبيع ، وبان المبيع عينًا واحدة أو عينين ، فباع أو وهب إحداهما فالحكم واحد ، وله الخيار بين رد الباقي وإمساكه .

فإن اختار إمساك الباقي ، فله أرش العيب كله على الرواية الأولى ، وعلى اختيار الخرقي : له من أرش العيب بقدر ما بقي في ملكه منه ، وإن اختار رد الباقي بحصته من الثمن فله ذلك ، نص عليه .

وهل يستحق مع ذلك من أرش العيب حصة ما خرج [ عن ](1) ملكه ؟

(1) في ( ب ) : من .

المستوعب · الصفحة ٦٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٦٧٩